Printed page ٥/ ٥٣٨
كالوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم ونحو ذلك للصلاة الواجبة عليه قبل ذلك. [المستدرك ٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤]
٥٤٢٩ - قَلَّ طَائِفَةٌ مِن الْمُتَأَخِّرِينَ إلَّا وَقَعَ فِي كَلَامِهَا نَوْعُ غَلَطٍ؛ لِكَثْرَةِ مَا وَقَعَ مِن شُبَهِ أهْلِ الْبِدَعِ؛ وَلهَذَا يُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِن الْمُصَنَّفَاتِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَأُصُولِ الدّينِ وَالْفِقْهِ وَالزُّهْدِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ مَن يَذْكُرُ فِي الْأَصْلِ الْعَظِيمِ عِدَّةَ أَقْوَالٍ، وَيحْكِي مِن مَقَالَاتِ الَّناسِ أَلْوَانًا، وَالْقَوْلُ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ لَا يَذْكُر؛ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِهِ، لَا لِكَرَاهَتِهِ لِمَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ (١). [٥/ ٤٨٤]
٥٤٣٠ - لَمْ يَأْمُر اللهُ قَطُّ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، لَا مُوسَى وَلَا عِيسَى وَلَا غَيْرَهُمَا (٢). [٧/ ٦٦٨]
٥٤٣١ - إِخْبَارُ الرَّجُلِ بِصِفَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا جَائِزٌ وَإِن كَانَت مَدْحًا (٣).