تقريب فتاوى ابن تيمية
زَرْعِهِمْ وَمَالِهِمْ" (١).
٤٩٢١ - أما الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة؛ لأنها من ذوات الأنياب، والأولون استدلّوا بقوله ﷺ: "إنها صيد وأمر بأكلها" رواه أهل السنن وصححه الترمذي (٢).
قالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحة لا ناب فيها. [المستدرك ٥/ ١٣٢]
٤٩٢٢ - في كلب الماء نزاع، الأولى تركه. [المستدرك ٥/ ١٣٢]
٤٩٢٣ - وما يستخبث؛ أي: تستخبثه العرب، وقال الشيخ تقي الدين: وعند الإمام أحمد وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب، وإن لم يحرمه الشرع حل. [المستدرك ٥/ ١٣٣]
٤٩٢٤ - من اضطر إلى محرم حل منه ما يسد رمقه؛ يعني: ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه، وذكره الشيخ تقي الدين وفاقًا. [المستدرك ٥/ ١٣٣]
٤٩٢٥ - يجب تقديم السؤال (٣) على أكل المحرم على الصحيح من المذهب، وقال الشيخ تقي الدين: إنه يجب ولا يأثم، وأنه ظاهر المذهب. [المستدرك ٥/ ١٣٤]
٤٩٢٦ - المضطر إلى طعام الغير:
- إن كان فقيرًا: فلا يلزمه عوض؛ إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره.