تقريب فتاوى ابن تيمية
نَحْوُ ذَلِكَ عَن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ - فَتَنْزِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِن ذَوِي الْأَرْحَامِ مَنْزِلَةَ مَن أَدْلَى بِهِ قَرِيبًا كَانَ أَو بَعِيدًا، وَلَاْ يُعْتَبَرُ الْقُرْبُ إلَى الْوَارِثِ ثُمَّ اتَّحَدَت الْجِهَةُ، فَإنَّ أَوْلَادَ الْعَمِّ لَهُم ثُلُثَا الْمَالِ، وَأَوْلَادُ ابْنِ عَمِّ الْأُمِّ ثُلُثُ الْمَالِ، فَإنَّ أولَئِكَ يَنْتَهِي أَمْرُهُم إلَى الْأُمِّ.
وَإِذَا وُجِدَ أمٌّ مَعَ أَبٍ أَو مَعَ جَدٍّ: كَانَ لِلْأُمٍّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لَهُ. [٣١/ ٣٦٢]
٤٢٦٠ - القاتل لَا يَرْثِ شَيْئًا بِاتِّفَاقِ الْأئِمَّةِ. [٣١/ ٣٦٥]
٤٢٦١ - وَسُئِلَ عَن قَوْلِهِ:
جَدَّتِي أُمُّهُ وَأَبِي جَدّه … وَأَنَا عَمَّةٌ لَهُ وَهُوَ خَالِي
أَفْتِنَا يَا إمَامُ حَمَاكَ اللَّهُ … وَيكْفِيك حَادِثَاتُ اللَّيَالِي
فَأجَابَ ﵀:
رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَهُ أُمَّ بِنتِهِ … وَأَتَى الْبِنْتَ بِالنِّكَاحِ الْحَلَالِ
فَأتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ قَالَت الشُّعَرَاءُ … وَقَالَتْ لِابْنِ هَاتِيك خَالِي
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَتَزَوَّجَ ابْنُهُ بِأُمِّهَا، وُلدَ لَهُ بِنْتٌ، وَلابْنِهِ ابْنٌ، فَبِنْتُهُ هِيَ الْمُخَاطَبَةُ بِالشِّعْرِ، فَجَدَّتُهَا أُمُّ أُمِّهَا هِيَ أُمُّ ابْنِ الِابْنِ زَوْجَةُ الِابْن، وَأَبُوهَا جَدُّ ابْنِ ابْنِهِ، وَهِيَ عَمَّتُهُ أُخْتُ أَبِيهِ مِن الْأَبِ، وَهُوَ خَالُهَا أَخُو أُمِّهَا مِن الأُمّ. [٣١/ ٣٦٦]