Printed page ٤/ ٢١٤
٣٦٨٧ - مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ أَحْمَد أَنَّ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَطْلُبَ مَن شَاءَ مِنْهُمَا [أي: الضامِن وَالْمَضْمون].
فَإِذَا اسْتَوْفَى: لَمْ يَكُن لَهُ مُطَالَبَة، وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمَا جَمِيعًا (١). [٢٩/ ٥٥٠]
٣٦٨٨ - إذَا لَمْ يَكُن ضَامِنًا وَلَدَهُ وَلَا لَة عِنْدَهُ مَالٌ: لَمْ تَجُزْ مُطَالَبَتُهُ بِمَا عَلَيْهِ.
لَكِنْ إنْ أَمْكَنَ الْوَالِدُ مُعَاوَنَةَ صَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى إحْضَارِ وَلَدِهِ بِالتَّعْرِيفِ بِمَكَانِهِ وَنَحْوِهِ: لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ.
وَلَا تَحِلُّ مُطَالَبَتُهُ بِشَيءٍ مِن جِهَتِهِ، وَعَلَى وَليِّ الْأَمْرِ كَفُّ الْعُدْوَانِ عَنْهُ. [٢٩/ ٥٥١]
٣٦٨٩ - إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ ضَامِنٌ بِإِقْرَارٍ وَبَيِّنَةٍ أَو خَطِّهِ: لَزِمَهُ مَا ضَمِنَهُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الزَّعِيمَ غَارِمٌ.