Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية آداب المحتسب

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٦٥٠

٣٣١٩ - مَن أصرَّ على ترك الجماعة: يُنكو عليه، ويقاتَل أيضًا في أحد الوجهين عند من استحبها، وأما من أوجبها فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام عنده الدليل المبيح للمقاتلة والتفسيق؛ كالبغاة بعد زوال الشبهة. [الآداب الشرعية ١/ ١٦٩]

٣٣٢٠ - من كان قادرًا على إراقة الخمر وجب عليه إراقتها ولا ضمان عليه، وأهل الذمة إذا أظهروا الخمر فمانهم يعاقبون عليه أيضا بإراقتها وشق ظروفها وكسر دِنَانها، وإنْ كنا لا نتعرض لهم إذا أسرّوا ذلك بينهم (١). [الآداب الشرعية ١/ ٢٦٢]

٣٣٢١ - إِذَا رَأيْت إمَامًا قَد غَلَّظَ عَلَى قَائِلٍ مَقَالَتَهُ، أَو كَفَّرَهُ فِيهَا: فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا حُكْمًا عَامًّا فِي كُلِّ مَن قَالَهَا، إلَّا إذَا حَصَلَ فِيهِ الشُّرْطُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ وَالتَّكْفِيرَ لَهُ؛ فَإِنَّ مَن جَحَدَ شَيْئًا مِن الشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ، وَكَانَ حَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإسْلَامِ، أَو نَاشِئًا بِبَلَدِ جَهْلٍ: لَا يَكْفُرُ حَتَّى تَبْلُغَهُ الْحُجَّةُ النَبّوَيَّةُ.

وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ: إذَا رَأيْت الْمَقَالَةَ الْمُخْطِئَةَ قَد صَدَرَتْ مِن إمَامٍ قَدِيمِ فَاغْتُفِرَتْ؛ لِعَدَمِ بُلُوغِ الْحُجَّةِ لَهُ: فَلَا يُغْتَفَرُ لِمَن بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ مَا اُغْتُفِرَ لِلأوَّلِ؛