تقريب فتاوى ابن تيمية
٣٢٧٧ - التضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. [المستدرك ٣/ ٢٠١]
٣٢٧٨ - آخر وقت ذبح الأضحية: آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. [المستدرك ٣/ ٢٠١]
٣٢٧٩ - لم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم، قاله طائفة من العلماء. [المستدرك ٣/ ٢٠١]
٣٢٨٠ - من عدم ما يضحي به ويعق: اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء. [المستدرك ٣/ ٢٠١]
٣٢٨١ - يُنهى عن التضحية في الكنيسة التي فيها صور (١)، كما ينهى عن ذبحها عند الأصنام.
ومن اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل أو الصلاة أو الصدقة فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين. [المستدرك ٣/ ٢٠١]
٣٢٨٢ - كَانَ مَن كَانَ قَبْلَنَا لَا يَأْكُلُونَ الْقُرْبَانَ؛ بَل تَأْتِي نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهُ، وَلهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٨٣)﴾ [آل عمران: ١٨٣]، وَكَذَلِكَ كَانوا إذَا غَنِمُوا