Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية حمل الميت ودفنه

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٤٤٦

٢٩٢٢ - تدقين الميت (١) بعد دفنه، قيل: مباح، وقيل: مستحب، وقيل: مكروه.

وفعله واثلة بن الأسقع وأبو أمامة، والأظهر أنه مكروه (٢)؛ لأنه لم يفعله الرسول ﷺ؛ بل المستحب الدعاء له، كما في "سنن أبي داود" أنه كان إذا مات رجل من أصحاب رسول الله ﷺ يقوم النبي ﷺ على قبره فيقول: "اسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل" (٣). [المستدرك ٣/ ١٤٧]

٢٩٢٣ - من بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو عاص، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. [المستدرك ٣/ ١٤٧]

٢٩٢٤ - يحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها وبينها، ويتعين إزالتها.

قال أبو العباس: لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين. [المستدرك ٣/ ١٤٧]

٢٩٢٥ - إذا لم يمكنه المشي إلى المسجد إلا على الجبَّانة (٤) فله ذلك ولا يترك المسجد. [المستدرك ٣/ ١٤٧]

٢٩٢٦ - حديث أُبي الذي فيه: أجعل صلاتي كلها عليك، قال: "إذا