Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية فصل

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٣٩٠

فَالسَّفَرُ يَكُونُ بِالْعَمَلِ الَّذِي سُمِّيَ سَفَرًا لِأَجْلِهِ، وَالْعَمَلُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي زَمَانٍ، فَإِذَا طَالَ الْعَمَلُ وَزَمَانُهُ فَاحْتَاجَ إلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُسَافِرُ مِن الزَّادِ وَالْمَزَادِ سُمِّيَ مُسَافِرًا وَإِن لَمْ تَكُن الْمَسَافَةُ بَعِيدَةً، وَإِذَا قَصَرَ الْعَمَل وَالزَّمَان بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ إلَى زَادٍ وَمَزَادٍ لَمْ يُسَمَّ سَفَرًا وَإِن بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ.