تقريب فتاوى ابن تيمية
وَالصَّوَابُ فِي هَذَا الْبَابِ الْقَوْلُ بِمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ دُونَ مَا عَارَضَهَا (١)، وَقَد ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ:
أ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "حَفِظْت عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ" (٢).
ب - وَحَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا.
وَهُوَ فِي "الصَّحِيحِ" أَيْضًا، وَسَائِرُهُ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" (٣)؛ كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَكَذَا فِي "الصَّحِيحِ"، وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا التِّرْمِذِيُّ: صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ.
ج - وَحَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَّنهُ قَالَ: "مَن صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا كَيْرَ فَرِيضَةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".
وَقَد جَاءَ فِي "السُّنَنِ" تَفْسِيرُهَا: "أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ" (٤). [٢٢/ ٢٨٠ - ٢٨١]
٢٦٩٧ - مَن أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهَا [أي: السُّنَن الرَّوَاتِب] دَلَّ ذَلِكَ عَلَى قِلَّةِ دِينِهِ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا. [٢٣/ ١٢٧]
٢٦٩٨ - قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان ﷺ يضطجع بعد سُنَّة الفجر