Printed page ٣/ ٣٠١
وَإِقَامَتِهَا رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ يَرَاهُم وَلَا يَنْهَاهُمْ (١).
فَإِذَا كَانَ التَّطَوُّعُ بَيْنَ أَذَانَي الْمَغْرِبِ مَشْرُوعًا فَلَأَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا بَيْنَ أَذَانَي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ تَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعَصْرِ وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ وَقَبْلَ الْعِشَاءِ: مِنَ التَّطَوُّعِ الْمَشْرُوعِ (٢)، وَلَيْسَ هُوَ مِنَ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ الَّتِي قَدَّرَهَا بِقَوْلِهِ، وَلَا دَاوَمَ عَلَيْهَا بِفِعْلِهِ. [٢١/ ٢٨١ - ٢٨٢]
٢٦٩٥ - روي عَنْهُ ﷺ: "أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا" أَو "أَنَّهُ قَضَى سُنَّةَ الْعَصْرِ" أَو "أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ سِتًّا" أَو "بَعْدَهَا أَرْبَعًا" أَو "أَنَّهُ كَانَ يُحَافِظُ عَلَى الضُّحَى"، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِن الْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ عَلَى النَّبِىٍّ ﷺ.