Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب صفة الصلاة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٢٤٤

٢٥٩٦ - عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ- فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: "قَد عَلِمْتُ أنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا" (١).

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأمُرْهُم بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ فِي السِّرِّ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا، إذ لَو كَانَ أَمَرَهُم بِذَلِكَ لَمْ يُنْكِر الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ، وَهُوَ لَمْ يُنْكِرْ قِرَاءَةَ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ بَل قَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأَ أَوأَيُّكُمْ الْقَارِئُ؟ "،؛ بَل مِن الْمَعْلُومِ فِي الْعَادَةِ أَنَّ الْقَارِئَ خَلْفَهُ لَمْ يَقْرَأْ بسبح إلَّا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنهُ لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ في السِّرِّ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا (٢). [٢٣/ ٣٢٠]