Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٦٠

القول الثاني:

تجبر الزوجة الذمية على غسل الحيض, والنفاس, وغسل الجنابة, وهو قول مخرج لأبي يوسف (١) , وقول عند المالكية (٢) , وقول عند الشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤).

أدلة القول الثاني:

أولاً: دليلهم على إجبار الذمية, على غسل الحيض والنفاس:

أن الله -تعالى- حرم وطء الحائض حتى تغتسل بقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٥) , فامتناعها عن الغسل يمنع الاستمتاع الذي هو حق لزوجها, فملك الزوج إجبارها على إزالة ما يمنع حقه؛ ليصل إلى حقه منها (٦).

ثانياً: دليلهم على إجبار الذمية, على غسل الجنابة:

نفس المسلم قد تعاف وطء من لا تغتسل من جنابة؛ فكان للرجل أن يجبر زوجته الذمية على غسل الجنابة؛ ليكمل به الاستمتاع (٧).