Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٤٨

ثانياً: الأدلة على وجوب الغسل من الجماع, وإن لم ينزل:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ﵁ أن نبي الله ﷺ قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع (١) , ثم جهدها (٢)، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل) (٣) والحديث صريح في عدم توقف الغسل على الإنزال.

الدليل الثاني:

حديث عائشة ﵂ قالت: إن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل (٤) هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة, فقال رسول الله ﷺ: (إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل) (٥).

وجه الاستدلال بالحديث:

أخبر ﷺ أنه يجامع, ولا يُنزل, ثم يغتسل, وفعله ﷺ للوجوب, ولولا ذلك لما كان فيه جوابا لسؤال السائل (٦).

ثانياً: اختلف الفقهاء في القدر الذي يوجب الغسل من مقطوع الحشفة, على قولين: