Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٤٦

وجه الاستدلال بالحديث:

لما قال السائل للنبي ﷺ: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام, أي أنه: لا يصبر عن النساء، فقدّره رسول الله ﷺ عذراً، ونقله إلى الإطعام (١) , وإذا كان الشبق عذرا في كفارة الظهار, فهو عذر في كفارة الجماع في نهار رمضان.

القول الثاني:

لا يباح لمن به شبق أن ينتقل للإطعام, وهذا الأظهر من مذهب الشافعية (٢).

دليل القول الثاني:

أن الليالي متخللةٌ لصيام الشهرين في الكفارة, وفيها مقنع, ومندوحة, عن الوقاع في النهار (٣).

يمكن أن يناقش:

بعض من به شبق إذا قصر على الليل لحقته المشقة بذلك, والمشقة تجلب التيسير, لا سيما إذا كان هناك بدل مجزئ, وهو: الإطعام (٤).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بجواز الانتقال للإطعام من أجل الشبق؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.