Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٢٣

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

من استدام الجماع بعد طلوع الفجر, فقد منع صوم يوم من رمضان, بجماع من غير عذر, فوجبت عليه الكفارة, كما لو وطئ في أثناء النهار (١).

الدليل الثاني:

من استدام الجماع بعد طلوع الفجر, فقد ترك صوم رمضان, بجماع أثم به؛ لحرمة الصوم، فوجبت به الكفارة (٢).

القول الثاني:

يجب على من استدام الجماع بعد طلوع الفجر, القضاء فقط, دون الكفارة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٣) , ووجه عند الشافعية (٤).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

أن الشبهة قد تمكنت في فعله؛ من حيث إن ابتداءه لم يكن جناية, فهو شبهة في اتحاد أول الفعل بآخره (٥).

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

لا يسلم بدرء الكفارات بالشُبَه؛ إذ الكفارات غالبا تقع على الأموال, وهي أخف خطرا من الأبدان.