Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه, أو إذنه

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٧٤

الدليل الثاني:

أن العادة السماح بذلك، وطيب النفس، فجرى مجرى صريح الإذن (١).

القول الثاني:

لا يباح للمرأة أن تنفق شيئا, ولو يسيرا من مال زوجها من غير أن تستأذنه, وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي أمامة ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها)، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: (ذاك أفضل أموالنا) (٣) , فلم يرخص ﷺ للزوجة في الإنفاق بشيء من مال زوجها دون إذنه.

نوقش:

الحديث محمول على الطعام المدخر كالحنطة, ودقيقها، مما تشح به النفوس, ويكون ذا بال, أما غير المدخر, فإنها تتصدق به كما جرت العادة بين الناس (٤).