Skip to content

تفسير ابن أبي حاتم الفهارس الجزء السادس

تفسير ابن أبي حاتم

ابن أبي حاتم

Printed page ١٢/ ٤٩٩

رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات ١٨١٧: ١٠٣٤٦: للفقراء: ١: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ﷺ ولمزهم إياه في قسم الصدقات بين أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين. كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وفيه ضعف عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائى- ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له:

«إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» .

رواه أبو داود (ح/ ١٦٣٠) والبيهقي (٤/ ١٧٤، ٧/ ٦) والجوامع (٤٩٧٥) والكنز (١٦٤٩٧، ٣٧٠٧٥) وإتحاف (٤/ ٩٩) والطبراني (٥/ ٣٠٣) وشرح السنة (٦/ ٩٠) وابن كثير (٤/ ١٠٥) والقرطبي (٨/ ١٦٨) ومعاني (٢/ ١٧) والدارقطني (٢/ ١٣٧) والإرواء (٣/ ٣٥٣) .

١٨١٨: ١٠٣٥٦: يسأل: ١: ولنذكر حديث يتعلق بالفقراء، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى» .

حسن. رواه أبو داود (ح/ ١٦٣٤) والترمذي (ح/ ٦٥٢) وحسنه. وابن ماجة (ح/ ١٨٣٩) والطبراني (٤/ ١٧) والحاكم (١/ ٤٠٧) والمجمع (٣/ ٩١، ٩٢) وشرح