تفسير ابن أبي حاتم
ومناهل الصفا (١١) والكنز (٤٤٠، ٤٤٤) ونصب الراية (٣/ ٣٩٣، ٣٩٤) وابن كثير (٣/ ١١٣) والقرطبي (٢/ ٢٤٧، ٤/ ٧٦، ٥/ ٣١٤، ٨/ ٧٦) .
١٠٣٢: ٥٧٨٥: أعتقها: ١: رواه أحمد (٣/ ٤٥٢) وعبد الرزاق (١٤/ ١٦٨) وابن كثير (٢/ ٣٣٠، ٣٣٥) والمنتقى (٩٣١) والتمهيد (٩/ ١١٣) والمجمع (١/ ٢٣) .
: ٥٧٨٩: الإبل: ٢: بنحوه. رواه أبو داود في (الديات، باب ولي العمر يرضى بالدية) وابن ماجة في (الديات، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية) والترمذي (ح/ ١٣٨٧) . وقال: «حديث حسن غريب» .
١٠٣٤: ٥٨٠٠: عهد: ١: انظر: تفسير القرطبي: (٣/ ١٨٩٣) .
١٠٣٥: ٥٨٠٢: أهله: ١: أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها- والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله ﷿: «النفس بالنفس» ، و «الحر بالحر» كما تقدم في «البقرة» .
١٠٣٦: ٥٨١٣: ما نسخها: ١: حسن. رواه الترمذي (ح/ ٣٠٢٩) . وقال:
هذا حديث حسن غريب. والنسائي (٧/ ٨٧) وأحمد (١/ ٢٢٢، ٢٦٧، ٥/ ٣٦٤) وإتحافات (٣١٠) والطبراني (٢/ ١٧٧) والكنز (٣٩٩١٠) .