Skip to content

تفسير ابن أبي حاتم الفهارس الجزء الثاني

تفسير ابن أبي حاتم

ابن أبي حاتم

Printed page ١١/ ١٤٦

يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة.

: ٢٣١٩: العدة: ٢: يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» .

صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٢/ ٩٩، ٧/ ٧٦، ٧٩) ومسلم في (الطلاق، ح/ ٥٨، ٥٨ مكرر) وأبو داود (ح/ ٢٢٩٩) والترمذي (ح/ ١٨، ١١٩٥، ١١٩٦) والنسائي (ح/ ١٩٨، ٢٠٤) وابن ماجة (ح/ ٣٥، ٢٠٨٥) وأحمد (٦/ ٣٧، ٣٢٥) والبيهقي (٧/ ٤٣٧، ٤٣٨) وعبد الرزاق (١٢١٣٠، ١٢١٣١) وابن سعد (٨/ ٧٠) والمجمع (٣/ ٥) والترغيب (٤/ ٣٥٥) ونصب الراية (٣/ ٢٦٠، ٢٦١) وتلخيص الحبير (٣/ ٢٣٩) ومعاني (٣/ ٧٥، ٧٦) وأصفهان (١/ ١١١) .

٤٣٨: ٢٣٢٢: الطيب: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٦) .

: ٢٣٢٤: التعريض: ٢: المصدر السابق.

٤٣٩: ٢٣٢٧: عباس: ١: قلت: والأئمة في التعريض أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة، وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي ﷺ لفاطمة بنت