Skip to content

تفسير ابن أبي حاتم الفهارس الجزء الثاني

تفسير ابن أبي حاتم

ابن أبي حاتم

Printed page ١١/ ١٤٤

(٥/ ١٩٨٨) وابن حبان (١٢٥٠) والمشكاة (٣١٧٣) وشرح السنة (٩/ ٨٤) والكنز (١٥٦٦٤) والفتح (٩/ ١٤٨) وعبد الرزاق (١٣٩١٠) والخطيب (٧/ ٥٥) والإرواء (٧/ ٢٢١) .

٤٢٩: ٢٢٦٨: الحولان: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٣) .

: ٢٢٧١: ولد: ٢: المصدر السابق.

٤٣٠: ٢٢٧٧: مجاهد: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) .

: ٢٢٧٧: نحو ذلك: ٢: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح. وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه مادام طفلا صغيرا لا يميز شيئا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج.

٤٣١: ٢٢٨٢: نحو ذلك: ١: روى عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديى له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتَ أحق به ما لم تنكحى» .

صحيح. رواه أبو داود (ح/ ٢٢٧٦) وأحمد (٢/ ١٨٢) والحاكم (٢/ ٢٠٧) والفتح (١٠/ ٤٠٢) والقرطبي (٣/ ١٦٤) والمشكاة (٣٣٧٨) والجوامع (٤٤٩١) وتلخيص (٤/ ١١) والكنز (١٤٠٣٥) وشرح السنة