Skip to content

تفسير ابن أبي حاتم الفهارس الجزء الثاني

تفسير ابن أبي حاتم

ابن أبي حاتم

Printed page ١١/ ١٢٩

٣٨٤: ٢٠٢٢: كبير: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٢) .

: ٢٠٢٣: ذلك: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠١) . وانظر، المصدر السابق لابن كثير: (١/ ٢٥٢- ٢٥٣) .

٣٨٥: ٢٠٢٤: فيه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٣) .

: ٢٠٢٥: كبير: ٢: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله ﷺ خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه.

قال ابن إسحاق: فلما قدموا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» .

تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٤) والطبري (٢/ ٢٥٣) والبداية (٣/ ٢٤٩) .

٣٨٦: ٢٠٣٣: أكبر: ١: قال القرطبي: أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام قاله المبرد وغيره. وهو الصحيح، لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها.

٣٨٧: ٢٠٣٧: قريش: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٦) .

: ٢٠٣٩: دينه: ٢: روى عن ابن عباس- ﵁ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» .

صحيح. رواه البخاري (٤/ ٧٥، ٩/ ١٩، ١٣٧) وأبو داود في (الحدود، باب «١» ) والترمذي (ح/ ١٤٥٨) والنسائي (٧/ ١٠٤، ١٠٥) وابن ماجة (ح/ ٢٥٣٥) وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٢٣، ٥/ ٢٣١) والبيهقي (٨/ ١٩٥، ٢٠٢،