Printed page ٣٥٢
كتاب الرجعة١:
شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه٢، لو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح٣، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك٤، والأصح أن الرد والإمساك صريحان٥، وأن التزويج والنكاح كنايتان٦، وليقل: رددتها إلي
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] . وقوله سبحانه: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] . وحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها. أخرجه أبو داود في الطلاق باب في المراجعة برقم ٢٢٨٣، ابن ماجه في الطلاق في أوله برقم ٢٠١٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٧، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي. ٢ لأنها كإنشائه، فلا تصح من مكره، للحديث السابق ١/ ٤٢١: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولا من صغير ولا مجنون لأن عباراتهم غير معتبرة شرعا لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة ... " وقد تقدم ١/ ١٤٧، ولا مرتد؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه. ٣ بناء على الأصح في جواز التوكل في الرجعة. ٤ لشيوعها وورودها، كذا ما اشتق منها. ٥ لورودها في القرآن الكريم كما في الآيتين السابقتين. ٦ لعدم شهرتهما في الرجعة.