فقه النكاح والفرائض محمد عبد اللطيف قنديل Earlier pages Printed page ٣٥٣ أو إلى نكاحي١، والجديد أنه لا يشترط الإشهاد٢، فتصح بكناية٣، ولا تقبل تعليقا٤، ولا تحصل بفعل كوطء٥،وتختص الرجعة بموطوءة٦ طلقت بلا عوض٧ لم يستوف عدد طلاقها٨، باقية في العدة٩، محل لحل١٠، لا مرتدة١١. → Previous page Next page ←