Skip to content

فقه النكاح والفرائض كتاب الرجعة

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Printed page ٣٥٣

أو إلى نكاحي١، والجديد أنه لا يشترط الإشهاد٢، فتصح بكناية٣، ولا تقبل تعليقا٤، ولا تحصل بفعل كوطء٥،

وتختص الرجعة بموطوءة٦ طلقت بلا عوض٧ لم يستوف عدد طلاقها٨، باقية في العدة٩، محل لحل١٠، لا مرتدة١١.