Skip to content

فقه النكاح والفرائض الحقوق المشتركة بين الزوجين الرجعة

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Printed page ٢٣٥

الرجعة:

تعريفها:

الرجعة: بفتح الراء وسكون الجيم لغة: المرة والواحدة من الرجوع.

وشرعًا: استدامة الزواج القائم بين الزوج وزوجته وإلغاء عمل السبب وهو الطلاق الذي حدد أمد الزوجية بينهما بانقضاء العدة.

مشروعيتها:

شرعت الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ ١.

ووجه الدلالة هو أن المراد بالرد الرجعة.

ومن السنة:

روى أبو داود في سننه عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ طلق زوجته حفصة بنت عمر ثم راجعها.

روى الجماعة أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها".

وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة المدخول بها دون الثلاث أن له الرجعة في العدة.

شروطها:

يشترط في صحة الرجعة شرطان:

الشرط الأول: أن يكون الطلاق رجعيًّا، فلو كان الطلاق بائنا فلا يملك الزوج رجعة زوجته.