Skip to content

فقه النكاح والفرائض كتاب الطلاق

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Printed page ٣٥١

توكيل١، فلا يشترط فور في الأصح٢، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل٣، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها٤.

ولو قال: إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك٥، ولو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نويا وقع٦ وإلا فلا٧.

ولو قال: طلقي، فقالت أبنت ونوت، أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع٨.

ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث٩، وإلا فواحدة في الأصح١٠، ولو قال: ثلاث فوحدت أو عكسه فواحدة١١.