Printed page ٣٥١
توكيل١، فلا يشترط فور في الأصح٢، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل٣، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها٤.
ولو قال: إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك٥، ولو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نويا وقع٦ وإلا فلا٧.
ولو قال: طلقي، فقالت أبنت ونوت، أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع٨.
ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث٩، وإلا فواحدة في الأصح١٠، ولو قال: ثلاث فوحدت أو عكسه فواحدة١١.