Printed page ٣٥٠
بلوغه١، وإن كتب: إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت٢، وإن قرئ عليها فلا في الأصلح٣، وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت٤.
فصل:
له تفويض طلاقها إليها٥، وهو تمليك في الجديد٦، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور٧، ٨.
وإن قال: طلقي بألف، فطلقت بانت ولزمها ألف٩، وفي قول:
...............................