Skip to content

فقه النكاح والفرائض كتاب الطلاق

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Printed page ٣٥٠

بلوغه١، وإن كتب: إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت٢، وإن قرئ عليها فلا في الأصلح٣، وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت٤.

فصل:

له تفويض طلاقها إليها٥، وهو تمليك في الجديد٦، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور٧، ٨.

وإن قال: طلقي بألف، فطلقت بانت ولزمها ألف٩، وفي قول:

...............................