Skip to content

فقه النكاح والفرائض كتاب الطلاق

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Printed page ٣٤٧

قلت: الأصلح أنه كناية، والله أعلم١.

وكنايته كأنت خلية، برية، بتة، بتلة، بائن، اعتدي، واستبرئي رحمك٢، إلحقي بأهلك، حبلك على غاربك، ولا أنده سربك٣، اعزبي، اغربي، دعيني، ونحوها٤.

والإعتاق كناية طلاق وعكسه٥، وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه٦.

ولو قال: أنت علي حرام، أو حرمتك، ونوى طلاقا، أو ظهارا حصل٧، أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره٨، وقيل: طلاق٩، وقيل: ظهار١٠، أو تحريم عينها لم تحرم١١، وعليه كفارة