Skip to content

فقه النكاح والفرائض كتاب الطلاق

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Printed page ٣٤٦

وبكناية بنية١.

فصريحة الطلاق٢ كذا الفراق والسراح على المشهور٣.

كطلقتك، وأنت طالق، ومطلقة، ويا طالق، لا أنت طلاق والطلاق في الأصح٤، وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب٥، وأطلقتك وأنت مطلقة كناية٦، ولو اشتهر لفظ للطلاق٦ كالحلال أو حلال الله على حرام فصريح في الأصح٧.