فقه النكاح والفرائض محمد عبد اللطيف قنديل Earlier pages Printed page ٣٤٨ يمين١، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر٢ والثاني لغو٣.وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت٤، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة٥، ولو قال: هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو٦. → Previous page Next page ←