Skip to content

فقه النكاح والفرائض كتاب الطلاق

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Printed page ٣٤٨

يمين١، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر٢ والثاني لغو٣.

وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت٤، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة٥، ولو قال: هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو٦.