Skip to content

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

محمد بن عبد الله باموسى

Printed page ١/ ٢٤١

أحدها: أن ذلك مقيد بالمشيئة بمعنى يغنهم الله من فضله إن شاء، كما قال تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾ ﴿التوبة: ٢٨﴾.

وكما قال تعالى ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ ﴿الأنعام: ٤١﴾.

الثاني: أن هذا في الغالب، فأغلب من يتزوج يرزقه الله.

الثالث: إن كان المتزوج يريد بتزوجه العفاف فإن الله يغنيه.

الرابع: أن المراد إن هم اتقوا الله وأخذوا بالأسباب التي شرعها الله ﷾ لهم.

الخامس: أن المراد بالغنى غنى النفس.

السادس: أن المراد يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا.

السابع: أن رزق الزوج يجتمع مع رزق الزوجة عند الزواج (١).