Skip to content

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

محمد بن عبد الله باموسى

Printed page ١/ ١٣٠

فأجاب ﵀: أن هذا من البدع … إلخ.

وسئل شيخنا الوادعي (١) ﵀ عن هذه المسألة فقال: بعدم الجواز.

أما الجزء الثاني من هذه المسألة: وهي قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له بغير أجرة.

فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً كما تقدم فمنهم من منع ومنهم من أجاز:

فذهب الجمهور إلى الجواز، وأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها جائز، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، منهم:

• الإمام الشافعي ﵀.

• الإمام مالك ﵀.

• الإمام النووي (٢) ﵀.

• الإمام ابن كثير (٣) ﵀.

• الإمام ابن باز (٤) ﵀.