Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ١/ ١٦٤

الحادية عشر: عقدها وضفرها.

الثانية عشر: حلقها.

إذا نبتت للمرأة لحية يستحب حلقها " (١) .

قوله: " والسواك " أي: استعمال السواك، ويستحب أن يكون من

شجر مُرّ؛ لأنه يطيب النكهة، ويشد الأسنان، ويقوي المعدة، ويكون

في غلظ الخنصر، وطول الشبر. وقال بعض/أصحابنا: يستحب أن

يكون من شجر الأراك، فإن لم يجد فمن الأشجار المرة، فإن لم يجد

فبالإصبع (٢) ، ويستاك عرضاً لا طولاً، وقيل: عرضاً وطولاً (٣) ،

وسواء كان مبلولاً أو رطباً صائماً أو غير صائم، قبل الزوال وبعده،

وعند تغير الفم مستحب بالإجماع، ولا يسن في حق النساء، لضعف

أسنانهن (٤) .