Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ٨٦- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ١/ ٥٢٨

والشقائق جمع " شقيقة "، ومنه شقيق الرجل أخوه لأبيه وأمه، ويجمع

على أشقاء بتشديد القاف. وقوله- ﵇ هذا خارج مخرج

التعليل في وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت بللاً ولم تتذكر احتلاماً.

وأخرجه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث

عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى

ابن سعيد من قبل حفظه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من

أصحاب النبي- ﵇ والتابعين، أنه إذا استيقظ الرجل فرأى بلة

أنه يغتسل، وهو قول سفيان وأحمد.

قلت: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أيضاً. وقال بعض أهل العلم من

التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول

الشافعي، وإسحاق. وإذا رأى احتلاماً ولم ير بلة فلا غسل عليه عند

عامة أهل العلم.

***

٨٦- باب: المرأة ترى ما يرى الرجل

أي: هذا باب في بيان حكم المرأة التي ترى في منامها ما يرى الرجل

من الاحتلام.

٢٢٢- ص- ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عنبسة، عن يونس، عن ابن

شهاب قال: قال عروة، عن عائشة، أن أم سليم الأنصارية- وهي أم أنس

ابن مالك- قالت: " يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة

إذا رأتْ في النوم ما يرى الرجل أتغتسلُ أو لا (١) ؟ قالت عائشةُ: فقال

النبيُ- ﵇: " نعم، فلتغتسلْ إذا وجدت الماء "، قالت عائشةُ:

فأقبلتُ عليها فقلت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأةُ؟ فأقبل علي رسولُ الله

فقال: " تربتْ يمينُك يا عائشة، ومن أين يكونُ الشبهُ؟ " (٢) .