المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ * قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ (١)، يُدْعَى الْغَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ وَالْفَقِيرُ (٢)، وَهِيَ حَقٌّ، مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى، وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ: وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
• [٢٠٧٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دُعِيَ يَوْمًا إِلَى طَعَامٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَأَعْفِنِي مِنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَا عَافِيَةَ لَكَ مِنْ هَذَا، فَقُمْ.
• [٢٠٧٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: دُعِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى طَعَامٍ *، وَهُوَ يُعَالِجُ مِنْ أَمْرِ السِّقَايَةِ (٣) شَيْئًا، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: قُومُوا إِلَى أَخِيكُمْ، أَوْ (٤) أَجِيبُوا أَخَاكُم، فَاقْرَءُوا ﵇، وَأَخْبِرُوهُ أَنِّي مَشْغُولٌ.
• [٢٠٧٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبِي فَدَعَا النَّاسَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، فَدَعَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فِيمَنْ دَعَا، فَجَاءَ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَصَلَّى، يَقُولُ: دَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ خَرَجَ.
° [٢٠٧٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ أَخُوهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ".