Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ٤٨٦

• [١٨٠٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ.

• [١٨٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ *، وَجَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ.

• [١٨٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئ، إِذَا قَالَ: إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلًا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ.

• [١٨٠٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلَا أَعْدَم، وَلَا أَجْذَمُ (١)، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ، وَنَحْوُ هَذَا.

• [١٨٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷿، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ، فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ: لِلَّهِ، لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ.

• [١٨٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأَ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ، إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ.

• [١٨٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا، أَعْرَج، وَأَشَلُّ؟ فَاسْتَحَلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ.

• [١٨٠٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ (٢) صَبِيٌّ مُرْضعٌ.