المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٧٩٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ، يُعْتِقُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَكَتَبَ أَنْ يُبَاعَ الْعَبْد، وَيُقْضَى دَيْنُهُ.
• [١٧٩٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، اسْتُسْعِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ.
• [١٧٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ أَلْفَانِ، وَثَمَنُ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، قَالَ: أَقْرعْ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الْألف، أَقْرَعَ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ الْفَضْلَ مِنْ أَيِّهِمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ الثُّلُثُ، وإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ أَخَذَ مِنْهُ الْفَضْلَ.
• [١٧٩٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَا: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ، فَيُعْتَقُ كُلُّهُ.
• [١٧٩٧٢] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، أَوْ هُشَيْمًا، أَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّث، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَعْتَقَ ثُلُثَه، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَضْمَنِ الْمَيِّت، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ الْمُعَوَّل (١) بِهِ.
• [١٧٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ، فَيُعْتِق، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَوْصى بِثُلُثِهِ، فَقَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَق، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْد، قَالَ: وَقَالَ: إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ