المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٧٧٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيُّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ، لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُه، وَمَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١٧٧٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُثَابَ.
• [١٧٧٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ (٢) مِنْهَا، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ.
• [١٧٧٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهْوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ، حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى.
• [١٧٧٣٨] وقال: عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا، أَوْ تُسْتَهْلَك، أَوْ يَمُوتَ (٣) أَحَدُهُمَا.