المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٧٣١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وإخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا (١)، لِأُمِّهَا السُّدُس، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ (٢)، وَالثُّلُثُ بَيْنَ (٣) الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ. أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا (٤) لَا تَرِثُ بِهِ (٥)، وإِنَّمَا (٦) وُرِّثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ، قَالَ (٧): فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ مِنْ أَبٍ (٨)، فَلَا شَيْء لَهَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا أَجِدُ إِلَّا ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ.
• [١٧٣١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا (٩) وَأَبِيهَا، قَالُوا: لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا.
• [١٧٣١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵇ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ (١٠) هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا.