المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَه، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدِينَ بَعْدَمَا انْقَضتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ رَجَعَ (١) الشَّاهِدُ الْآخَرُ (٢)، فَقَالَ الشَّعْبِي: لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ.
• [١٦٤٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ (٣)، عَنْ عِكْرِمَةَ (٤) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَا (٥) ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ (٦)، قَالَ: عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ (٧).
• [١٦٤٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ (٨) نَكَلَ (٩) عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلٍ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: الْقَتْلُ (١٠).
• [١٦٤٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَدَه، ثُمَّ جَاءَا (١١) الْغَدَ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ هُوَ الْآخِر، قَالَ: فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ (١٢).