Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ١١ - باب شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ١٤٧

• [١٦٤٢٤] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ (١) يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ.

• [١٦٤٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا: أَجَازَ لاِمْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا (٢) وَزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ (٣) الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ (٣) شُرَيْحٌ: فَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا.

• [١٦٤٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَا (٤) تَجُوزُ شَهَادَةُ الاِبْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا الْأَبِ لاِبْنِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا (١) الزَّوْجِ لاِ مْرَأَتِهِ.

• [١٦٤٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ (٣) قَالَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الاِبْنِ لِأَبِيهِ، إِذَا كَانَ عَدْلًا.

• [١٦٤٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٥)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ: الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ لاِمْرَأَتِهِ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَمَا (٦) سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.

• [١٦٤٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّث، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ.