Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٣٩٨ - باب شهادة امرأة على الرضاع

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٤١٣

• [١٤٩٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.

• [١٤٩٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ.

• [١٤٩٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ.

• [١٤٩٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

• [١٤٩١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.

• [١٤٩١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: امْرَأَتَيْنِ.

• [١٤٩١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ لَمْ * يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ.

° [١٤٩١٣] عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: "رَجُلٌ أَوَ امْرَأَةٌ".

• [١٤٩١٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ، قَالَ: اثْنَتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةٍ.