Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٣٨٧ - باب ميراث اللقيط

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٣٨٧

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ عَهَرَ (١) بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ".

° [١٤٧٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ".

• [١٤٧٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ، يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا؟ يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ، ثُمَّ يَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ، وَيُخَلِّي مَوَالِيَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ.

• [١٤٧٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ، ثُمَّ (٢) إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَعَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

• [١٤٧٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.

• [١٤٧٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصمُوهُ فِي مِيرَاثِهِ، قَالَ: يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا أَنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ (٣).

• [١٤٧٨٧] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ.