المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
فَأَرْسَلَتْ إِلَى حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: أَنِّي مُخْبِرَتُكِ (١) خَبَرًا (٢)، وَلَا أُحِبُّ (٣) أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكِ (٤) فَلَيْسَ لَكِ، قَالَتْ (٥): قُلْتُ: فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ (٦)، فَهُوَ الطَّلَاقُ.
وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَبْرَاءَ (٧).
• [١٣٩٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ (٨) ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا (٩)، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُفَارِقَهُ (١٠) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ.
• [١٣٩٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ (١١) أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ (١٢) أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَهَا (١٣) الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ *، ثُمَّ أَصَابَهَا، فَلَا خِيَارَ * لَهَا.