Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢١٥ - باب أي الأبوين أحق بالولد؟

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ١١٤

° [١٣٤٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَة جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، بِابْنٍ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي (٢) لَهُ وِعَاء، وَثَدْيِي لَهُ (٣) سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ (٣) حِوَاءً، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَم تَزَوَّجِي".

• [١٣٤٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرَيَّ يُحدَّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَضَي عَلَى عُمَرَ فِي ابْنِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ، وَقَالَ: أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

• [١٣٤٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْمَرأَةُ أَحَقُ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ، فَإِذَا (٤) تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأْخُذُهُ.

• [١٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: خَاصَمَتِ امْرَأَةُ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﵄ وَكَانَ طَلَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (٣): هِيَ أَعْطَفُ، وَأَلْطَفُ، وَأَرْحَمُ، وَأَحْنَى، وَأَرْأَفُ (٥)، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّج.

• [١٣٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ أَمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ، فَلَقِيَهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى، فَأَخَذَ بِيَدِهِ لِيَنْتَزِعَهُ مِنْهَا، وَنَازَعَهَا إِياهُ حَتَّى أَوْجَعَ الْغُلَامَ وَبَكَى، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِابْنِي مِنْكِ فَاخْتَصَمَا إِلَى