Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ١٤١ - باب الكفيل في نفقة المرأة

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٥٤٣

• [١٢٩٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَأَبَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ: احْبِسْهَا فِي بَيْتِهَا (١)، وَلَا تَدَعْهَا، قَالَ: إِنَّهَا تَأْبَى عَلَيَّ، قَالَ: فَقَيِّدْهَا، فَقَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةٌ غَلِيظَةٌ رِقَابُهُمْ، قَالَ: فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ.

• [١٢٩٠٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى.

• [١٢٩١٠] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ (٢).

• [١٢٩١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ (٣) امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ؟ قَالَ: هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا النَّفَقَةُ؟ قَالَ: لَا (٤) يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقُ (٥) مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ (٦)، فَيَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا.

• [١٢٩١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ، قَالَ: تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا.