المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١١٨٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى نَافِعٍ وَهُوَ يَتَرَجَّلُ (١) فِي دَارِ النَّدْوَةِ ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءٍ هَلْ (٢) حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ وَاحِدَةً؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [١١٨٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أَحُسِبَتْ بِهَا؟ يَعْنِي: التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟
• [١١٨٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ (٣) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: وَاحِدَةً.
° [١١٨٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: "فَلْيُرَاجِعْهَا"، فَرَدَّهَا وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: "إِذَا طَهُرَتْ