Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٥٥ - ميراث المرتد

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ١٩٦

وَقَالَ مِثْلَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

• [١٠٩٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (*): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ (١) بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.

• [١٠٩٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ (٢): فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ (٣)، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِلَّا (٤) أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ (٤)، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

• [١٠٩٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ.

• [١٠٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ (٥): ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ: قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ قَالَ: أَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا.