المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٠١٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا كُنْتُمْ تُصِيبُونَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: التِّبْنَ (١) وَالْحَطَبَ، قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالثِّمَارِ؟ قَالَ: يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلْ.
• [١٠١٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُسْتَأْذَنُ (٢) فِيهِ الْأَمِيرُ، يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَنْهَى الْأَمِيرُ عَنْهُ، فَيُتْرَكُ بِنَهْيِهِ، فَإِنْ بَاعَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ، هُوَ حِينَئِذ مِنَ الْغَنَائِمِ (٣)، قَالَ: هَذِهِ السُّنَّةُ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا.
• [١٠١٣٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ (٤) بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ (٥) أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيبِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَمَّا يَجِدُ السَّرِيَّةُ فِي مَطَامِيرِ الرُّومِ، قَالَ: أَمَّا الذهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالثِّيَابُ وَالطَّعَامُ، فَيُطْرَحُ فِي الْمَطَامِيرِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ وإِنْ كَثُرَ، زَيْتٍ، أَوْ سَمْنٍ، أَوْ عَسَلٍ، فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ، دُونَ الْجَيْشِ يَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ، وَلَا يَبِيعُونَ.
° [١٠١٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى الْعَدُوِّ أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ؟ قَالَ: بَلْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ فَإِذَا نَهَضُوا فَانْهَضْ مَعَهُمْ، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ: "كُنْ فِي الصَّفِّ، فَإِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ".
• [١٠١٤١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦)، عَنْ مَكْحُولٍ وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ