Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ١٧٢ - باب من نذر مشيا ثم عجز أو نذر في معصية

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٥/ ٤٠٥

• [٩٩٣٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ رُهَاطِيَّةٌ نَذَرَتْ لَئِنْ أَخَذَتْ مِنْ أَخٍ لَهَا نَفَقَة لَتَمْشِيَنَّ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى مَكَّةَ. قَالَ: إِنَّهَا نَذَرَتْ عَلَى مَعْصِيَةٍ، فَلْتُقْبِلْ رَاكِبَةً حَتَّى إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَرَمِ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ وَمَشَتْ حَتَّى تَرَى الْبَيْتَ. وَأَقُولُ أَنَا: لِتَعْتَمِرْ مِنْ رُهَاطٍ.

• [٩٩٣٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج، سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ، فَلَمْ يَمْشِ حَتَّى كَبِرَ وَضَعُفَ. قَالَ: لِيَمْشِ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ.

• [٩٩٤٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وإسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أُمِّ مُحِبَّةَ أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشَتْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ إِلَى عَقَبَةِ الْبَطْنِ أَعْيَتْ فَرَكِبَتْ، ثُمَّ أَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّي قَابِلًا وَتَرْكَبِي حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَكِبْتِ فِيهِ فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: هَلْ لَكِ ابْنَةٌ تَمْشِي عَنْكِ؟ قَالَت: إِنَّ لِي ابْنَتَيْنِ وَلَكِنَّهُمَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ.

• [٩٩٤١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَمْشِي، فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ، فَإِذَا كَانَ قَابِلًا رَكِبَ مَا مَشَى (١) وَمَشَى مَا رَكِبَ، وَيَنْحَرُ بَدَنَةً.

• [٩٩٤٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ مُغِيرَةَ قَالَ: يُهْدِي هَدْيًا.

° [٩٩٤٣] أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْيَحْصُبِيِّ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ * أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ؟ قَالَ: "مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيامٍ" (٣). وَكَانَ الثَّوْريُّ يُفْتِي بِهَذَا.