المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٩٢٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قَطَعَ بِي؟ قَالَ: لَا شَيءَ، وَلَا تَجْلِسْ لِحَدِيثٍ، قُلْتُ: أَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ: لَا (١).
قَالَ: وَ (٢) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ.
• [٩٢٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضى، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ.
• [٩٢٩٣] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ، فَخَرَجَ، قَالَ: إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعَا فَإِنْ كَانَ وِتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ، وإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وِتْرًا، ثُمَّ صَلَّى، وَ (٣) كَانَ يُعْجِبُهُ أَلَّا يَخْرُجَ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْعِ.
• [٩٢٩٤] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ: عَمَّنْ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ (٤)، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
• [٩٢٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وِتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَعُدْ لِبَقِيَّةِ سَبْعَيْهِ.